المحقق الحلي
116
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
قبلي شيئا أو ما أشبهه لم يضمن « 1 » . الثامنة إذا تلف مال القراض أو بعضه بعد دورانه في التجارة احتسب التالف من الربح وكذا لو تلف قبل ذلك وفي هذا تردد . التاسعة إذا قارض اثنان واحدا وشرطا له النصف منهما وتفاضلا في النصف الآخر مع التساوي في المال كان فاسدا لفساد الشرط « 2 » وفيه تردد . العاشرة إذا اشترى عبدا للقراض فتلف الثمن قبل قبضه قيل يلزم صاحب المال ثمنه دائما ويكون الجميع رأس ماله وقيل إن كان أذن له في الشراء في الذمة فكذلك وإلا كان باطلا ولا يلزم الثمن أحدهما . الحادية عشرة إذا نض قدر الربح فطلب أحدهما القسمة فإن اتفقا صح وإن امتنع المالك لم يجبر فإن اقتسما وبقي رأس المال معه فخسر رد العامل أقل الأمرين واحتسب المالك . الثانية عشرة لا يصح أن يشتري رب المال من العامل شيئا من مال القراض ولا أن يأخذ منه بالشفعة وكذا لا يشتري من عبده القن وله الشراء من المكاتب .
--> ( 1 ) المسالك 2 / 100 : إذ ليس في ذلك تكذيب للبينة ولا للدعوى الثانية ، فان المال إذا تلف بغير تفريط ، لا يستحق عليه بسببه شيئا ، وحينئذ فيقبل قوله في التلف بغير تفريط مع يمينه . ( 2 ) ن : وجه الفساد ، ان الربح يجب أن يكون تابعا للمال ، فإذا شرط له النصف ، كان النصف الآخر بينهما بالسوية ، فشرط التفاوت فيه يكون شرطا لاستحقاق ربح بغير عمل ولا مال . . .